تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

91

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 579 ] مسألة 40 : إذا توضأ وضوءين وصلَّى بعدهما ثمّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما ( 1 ) يجب الوضوء للصلاة الآتية ( 2 ) لأنه يرجع إلى العلم بوضوء وحدث والشك في المتأخر منهما ، وأما صلاته فيمكن الحكم بصحّتها من باب قاعدة الفراغ بل هو الأظهر .